مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

211

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

لأنّ نفوذ هذه التصرّفات يستلزم الولاية ، ولا ولاء للملتقط على اللقيط « 1 » . قال الغزالي : « من التقطه يلزمه الحضانة ، ولا يلزمه النفقة في ماله ، فإن عجز سلّمه إلى القاضي . وقال الرافعي في شرحه : وكأنّ المراد منه - أي الحضانة - الحفظ والتربية لا الأعمال المفصّلة » « 2 » . وفي مواهب الجليل ، قال ابن عرفة : « حضانة اللقيط على ملتقطه » « 3 » . وقال الكاساني في البدائع : « ولا ولاية له - أي الملتقط - عليه ؛ لانعدام سببها ؛ وهو القرابة والسلطنة ، إلّا أنّه يجوز له أن يقبض الهبة له ويسلّمه في صناعة أو يؤاجره ؛ لأنّ ذلك ليس من باب الولاية عليه ، بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر ، فأشبه إطعامه وغسل ثيابه » « 4 » . وقال في المبسوط : « ولا يجوز للملتقط على اللقيط ذكراً كان أو أنثى عقد النكاح ، ولا بيع ولا شراء ؛ لأنّ نفوذ هذه التصرّفات على الغير يعتمد الولاية . . . ولا ولاية للملتقط على اللقيط ، وإنّما له حقّ الحفظ والتربية ؛ لكونه منفعة محضة في حقّه » « 5 »

--> ( 1 ) البيان : 8 / 18 ، المجموع شرح المهذّب : 16 / 178 ، كشّاف القناع : 4 / 278 ، البحر الرائق : 5 / 250 ، وكثير من المصادر المتقدّمة . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز : 6 / 385 - 386 ، 392 . ( 3 ) مواهب الجليل : 8 / 53 . ( 4 ) بدائع الصنائع : 5 / 293 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي : 10 / 213 .